الاباء وحق رؤيتهم لابنائهم

استشارات

الاباء وحق رؤيتهم لابنائهم

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 19 مشاهدات 0


السؤال: الاباء وحق رؤيتهم لابنائهم


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 194 من ذات القانون على :-

(تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها).
وبالتالى أخى الفاضل فالأطفال فى سن الحضانة حق لوالدتهم وتكون هى اليد الممسكة لهم وتنتهى الحضانة للولد بالبلوغ وللبنت بزواجها ودخول الزوج بها - ووجود الاطفال مع والدتهم لا يحتاج بالضرورة وجود حكم قضائى بالحضانة - ويحق للأم حال منع والد الأطفال اولادة  من الذهاب مع والدتهم التقدم بشكوى للمخفر - وبالنسبة للرؤيا فلك حق الرؤيا ولكن يلزم أن يكون لديك حكم قضائى بالرؤيا .                                                                                                                                               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك