الزيادة السنوية

استشارات

الزيادة السنوية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 79 مشاهدات 0


السؤال: الزيادة السنوية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 28 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-

يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويبين فيه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد ، وتاريخ نفاذه ، وقيمة الأجر ومدة العقد إذا كان محدد المدة ، وطبيعة العمل ، ويحرر من ثلاث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالث بالجهة المختصة بالوزارة فإن لم يكن عقد العمل ثابتا فى محرر اعتبر العقد قائما ويجوز للعامل فى هذه الحالة إثبات حقه بكافة طرق الإثبات ، وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد . ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك .

  كما لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة فى العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التى تم التعاقد معه على أساسها .

وبالتالى أخى الفاضل بخصوص إلزام صاحب العمل على زيادة راتب موظفية فلا يوجد نص فى القانون بذلك ولكن يدون ذلك فى عقد العمل ويتم الإتفاق فى العقد على زيادة الراتب كل سنة بنسبة معينة يتم الإتفاق عليها - ولا يجوز تخفيض الأجر وهذا ينطبق على جميع من ينطبق عليهم قانون العمل سواء مقيم أو وافد .                                                                                                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك