وقف تنفيذ
استشاراتوقف تنفيذ
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 26 مشاهدات 0
السؤال: وقف تنفيذ
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 510 من القانون المدنى على :-
1 - اذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع ان يسترده من مشتريه اذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات.
2- ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام في شأنه نزاع جدي.
وتنص المادة 511 من ذات القانون على :-
(يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.)
كما تنص المادة 512 من ذات القانون على:-
(استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد في الاحوال الآتية : ا- اذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة اموال بيعت بثمن واحد. ب- اذا كان الحق شائعا وباع احد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر .ج- اذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. د- اذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار)
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك إسترداد بيتك فى حالة ردك الثمن الذى بيع بة البيت والمصاريف التى أنفقها المشترى وذلك خلال مدةثلاثون يوما من تاريخ علمك بالبيع وبشرط أن يكون البيت قد بيع مسقلا وألا يكون قد تم بيع البيت وفاءا لدين مستحق فى ذمتك وألا يكون البيت مضمونا برهن لعقار أخر وبيع هذا البيت لحائز هذا العقار . وفقك الله.

تعليقات