اتفاقية مونتريال للنقل الجوي

استشارات

اتفاقية مونتريال للنقل الجوي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 24 مشاهدات 0


السؤال: اتفاقية مونتريال للنقل الجوي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 243 من القانون المدنى على :-

1 - كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشىء ، ما لم يثبت ان هذا الضرر قد وقع بسبب اجنبي من قوة قاهرة او حادث فجائي او فعل المضرور او فعل الغير. 

2- وتعتبر من الاشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الاخرى والآلات الميكانيكية والسفن ، والاسلحة ، والاسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات ، والمبانى ، وكل شئ آخر يكون ، بحسب طبيعته او بحسب وضعه ، مما يعرض للخطر. 

3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى لو ضل الحيوان او تسرب ، وذلك الى ان يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى تعويض تطالب فيها بتعويضك عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتك - وننصحك بالإستعانة بمحامى حتى يكون قادرا على تكييف دعواك والمطالبة بحقوقك المترتبة عن خطأ شركة الطيران والأضرار التى لحقت بك وبيان علاقة السببية بين الخطأ والضرر وكذلك الإطلاع على عقد النقل الجوى (التذكرة ).       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك