اتفاقية مونتريال للنقل الجوي
استشاراتاتفاقية مونتريال للنقل الجوي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 24 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 243 من القانون المدنى على :-
1 - كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشىء ، ما لم يثبت ان هذا الضرر قد وقع بسبب اجنبي من قوة قاهرة او حادث فجائي او فعل المضرور او فعل الغير.
2- وتعتبر من الاشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الاخرى والآلات الميكانيكية والسفن ، والاسلحة ، والاسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات ، والمبانى ، وكل شئ آخر يكون ، بحسب طبيعته او بحسب وضعه ، مما يعرض للخطر.
3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى لو ضل الحيوان او تسرب ، وذلك الى ان يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

تعليقات