مدني2

استشارات

مدني2

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 31 مشاهدات 0


السؤال: مدني2


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 30 من قانون الخدمة المدنية على :-

يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية : 

1- اذا اقتضت مصلحة التحقيق او المصلحة العامة ذلك ، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها الى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق اوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له الا اذا ثبت عدم مسئوليته او عوقب الانذار او بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على اسبوع. 

2- اذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم قضائي. 

يوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على ان يرد له اذا انتهى التحقيق الذي حبس من اجله الى عدم مسئوليته والا حرم منه. 

أما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة ارباع مرتبه اذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له الا اذا انتهت المحاكمة الى عدم مسئوليته. 

في كل الاحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه اذا كانت تنفيذا لحكم نهائي.

وبالتالى أخى الفاضل لايفصل الموظف من وظيفتة  لتوقيفة أكثر من خمسة عشر يوما بسبب دين مدنى ولكن يوقف صرف ثلاثة أرباع مرتبة إلى أن يصبح الحكم نهائى ويرد لة فى حالة براءتة ويحرم الموظف من مرتبة عن مدة الحبس إذا كانت تنفيذا لحكم نهائى - وهنا إختلاف عن أحكام قانون العمل فى القطاع الأهلى - إذ تنص المادة 42 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على:-

إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقبلا حكما وفى هذه الحالة تسرى أحكام المادة (53) من هذا القانون فى شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة .

وبالتالى إذا إنقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول جاز لصاحب العمل إعتبارة مستقيلا حكما .           وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك