سفر الابناء مع الحاضنة المطلقة
استشاراتسفر الابناء مع الحاضنة المطلقة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 43 مشاهدات 0
السؤال: سفر الابناء مع الحاضنة المطلقة
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 195 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه.
ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.
وبالتالى أخى الفاضل الحظر الوارد فى المادة بمنع سفر الحاضنة بالمحضون أن يكون بغرض الإقامة - أما السفر بغرض السياحة فهو غير محظور ويحق للحاضنة السفر بالمحضون بموجب إذن قضائى - وبالنسبة لإستخراج ورقة الطلاق دون حضور الزوجة - فالمحكمة لم تشترط حضور الزوجة ولكن توجب إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا وكذلك ترسل الإستشارات الأسرية بالتوثيقات للزوجة حال رغبة الزوج فى الطلاق . وفقك الله .

تعليقات