الإلتفاف على الأحكام القضائيه النهائيه
استشاراتالإلتفاف على الأحكام القضائيه النهائيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 29 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / لايوجد إجراء إحترازى معين يتعين عليك إتخاذة - ويحق لك فى حالة عدم تثبيتك اللجوء للقضاء ومقاضاة وزارتك لعدم تنفيذ حكم قضائى وفقا لنص المادة 58 م من قانون الجزاء والتى
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل ، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قاضي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم ، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليه.
تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة.
تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها ، اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.
وبالتالى يحق لك مقاضاة المتسبب فى عدم تنفيذ الحكم . وفقك الله.

تعليقات