الغاء اقامة وتهديد بعمل خيانة امانة
استشاراتالغاء اقامة وتهديد بعمل خيانة امانة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 53 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 42 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على مايلى :-
إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقبلا حكما وفى هذه الحالة تسرى أحكام المادة (53) من هذا القانون فى شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة .
وتنص المادة 44 من ذات القانون على :-
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتى :-
أ – قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى .
ب – قبل إنهاء العقد بشهر على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة .
ج – إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا فى الاسبوع أو ثمانى ساعات اثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم او ساعات الغياب .
ويكون للعامل تجديد يوم الغياب وساعاته برط ان يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل .
د – لصاحب العمل أن يعفى العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار خصوصا استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار .
كما تنص المادة 45 من ذات القانون على :-
لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد المخول له بمقتضي المادة السابقة أثناء تمتع العامل بإجازة من الأجازات المنصوص عليها فى هذا القانون .
وبالتالى أخى الفاضل يحق لصاحب الشركة إلغاء إقامتك قبل مرور ستة شهور على تواجدك خارج البلاد على إعتبار أن سفرك دون علم الشركة ويحق لة إعتبار أنك مستقيل حكما وفقا لنص المادة 42 من قانون العمل - كما أن إرسال إستقالتك وأنت خارج البلاد يتيح لصاحب العمل أن يكنسل إقامتك - وننصحك بالعودة سريعا وتسوية الأمر مع الشركة بصفة ودية . وفقك الله.

تعليقات