وقع ظلم علي .. تم ايقاف بدل الموقع

استشارات

وقع ظلم علي .. تم ايقاف بدل الموقع

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 28 مشاهدات 0


السؤال: وقع ظلم علي .. تم ايقاف بدل الموقع


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 7 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على :-

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينا .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض  وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ن ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال .

وبالتالى أختى الفاضلة  يحق لك رفع دعوى إلغاء للقرار  السلبى بالإمتناع عن تسجيل إسمك ضمن المستحقين لبدل الموقع خلال الستين يوما التالية لنشر القرار أو لعلمك بالقرار  ودعوى إلغاء القرار السلبى لاتحتاج إلى تظلم فيحق لك رفع الدعوى مباشرة.                                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك