وقع ظلم علي .. تم ايقاف بدل الموقع
استشاراتوقع ظلم علي .. تم ايقاف بدل الموقع
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 28 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 7 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على :-
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينا .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ن ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال .

تعليقات