nour .show @ymail .com

استشارات

nour .show @ymail .com

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 33 مشاهدات 0


السؤال: nour .show @ymail .com


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 143 من قانون المرافعات على :-

يجوز للمستأنف عليه ، الى ما قبل اقفال باب المرافعة ان يرفع استئناف مقابلا اما بالاجراءات المعتادة ، واما بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه واما بابدائه شفويا في الجلسة مواجهة الخصوم واثباته في محضر الجلسة. 

يعتبر الاستئناف المشار اليه في الفقرة السابقة استئنافا فرعيا اذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف او اذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الاصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الاصلي ويزول بزواله ، اما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الاصلي ايا كانت الطريقة التي رفع بها.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع إستئناف فرعيا أثناء نظر الإستئناف الأصلى المرفوع من الخصم - ويكون هذا الإستئناف مرتبطا بالإستئناف الفرعى فيبقى ببقائة ويزول بزوالة - ويحق لك رفعة إما بصحيفة تقدم أثناء نظر الإستئناف الأصلى وإما بمذكرة متضمنة إستئنافك الفرعى - كما يحق لك إبداؤة شفاهة بجلسة المرافعة فى مواجهة خصمك ويثبت فى محضر الجلسة .                                          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك