nour .show @ymail .com
استشاراتnour .show @ymail .com
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 32 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل/ تنص المادة 143 من قانون المرافعات على :-
يجوز للمستأنف عليه ، الى ما قبل اقفال باب المرافعة ان يرفع استئناف مقابلا اما بالاجراءات المعتادة ، واما بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه واما بابدائه شفويا في الجلسة مواجهة الخصوم واثباته في محضر الجلسة.
يعتبر الاستئناف المشار اليه في الفقرة السابقة استئنافا فرعيا اذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف او اذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الاصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الاصلي ويزول بزواله ، اما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الاصلي ايا كانت الطريقة التي رفع بها.

تعليقات