زواج شرعي غير موثق
استشاراتزواج شرعي غير موثق
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 60 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أومؤقتا وذلك وفقا لنص المادة12 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984- كما تنص المادة 11 من ذات القانون على :-
أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.
ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.
كما تنص المادة مادة 43
أ- الزواج نوعان : صحيح او غير صحيح.
ب- الزواج الصحيح ما توافرت اركانه ، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح ، وهو باطل او فاسد.
كما تنص المادة 92 من ذات القانون على :-
في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون :
1- لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية ، الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، او سبق الانكار اقرار بالزوجية في اوراق رسمية.
يستثنى مما ذكر ما اذا كانت الدعوى سببا لدعوى نسب مستقل ، او نسب يتوصل به الى حق آخر ، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا.
2- ولا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة او سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.
وبالتالى أخى الفاضل يعتبر الزوج صحيجا متى توافرت أركانة وشروط صحتة - و يجب أن يكون عقد الزواج ثابتا بالكتابة عن طريق وثيقة زواج رسمية حتى ينتج كافة أثارة . وفقك الله.

تعليقات