اخذ الحضانه والمطالبة برواتب الاطفال

استشارات

اخذ الحضانه والمطالبة برواتب الاطفال

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 74 مشاهدات 0


السؤال: اخذ الحضانه والمطالبة برواتب الاطفال


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 202 من ذات القانون على:-
(يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.)
كما تنص المادة  74 من ذات القانون على :-
(تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما).
وبالتالى الأخت الفاضلة يحق لك رفع دعوى إثبات حضانة للأولاد - كما يحق لك رفع دعوى تطالبى فيها بنفقة زوجية شهرية لك وجعلها مستمرة - وكذلك يحق لك رفع دعوى تطالبى فيها بنفقة شهرية للأولاد وجعلها مستمرة كما يحق لك مطالبتة بأجر مسكن حضانة وبخادمة وباجر خدمة وبمصاريف إستقدامها وبسيارة وسائق وأجر سائق ومصاريف إستقدامة - وننصحك بالإستعانة بمحامى حتى يكون قادرا على المطالبة بكافة حقوقك - ويسعدنا تشريفكم لمكتبنا الكائن بالرقعى - عمارة ماكدونالدز - الدور الثامن - شقة 84 .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك