اجازة مرافق معاق براتب كامل

استشارات

اجازة مرافق معاق براتب كامل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 300 مشاهدات 0


السؤال: اجازة مرافق معاق براتب كامل


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 39 من القانون رقم 8 لسنة 2010 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على:-

استثناء من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليها، يستثنى الموظف والموظفة ذو الإعاقة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة.

كما يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازته الأخرى إذا كان مرافقاً للمكلف برعايته للعلاج في خارج أو داخل دولة الكويت وفقاً لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.

وبالتالى الأخت الفاضلة الأمر فى تمديد الإجازة من عدمة يرجع للجنة الفنية المتخصصة المشار إليها فى هذا القانون .                                          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك