إسقاط نفقة السكن لطليقتي حاضنة بناتي

استشارات

إسقاط نفقة السكن لطليقتي حاضنة بناتي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 21 مشاهدات 0


السؤال: إسقاط نفقة السكن لطليقتي حاضنة بناتي


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 198 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.

وبالتالى أخى الفاضل تجب عليك أجرة مسكن الحضانة إلا إذا أثبت أن الحاضنة تملك مسكنا تقيم فية أو مخصصا لسكناها - ويحق لك طلب توفير مسكن حضانة بالبيت الذى قمت بشراءة لتقيم فية الحاضنة مع بناتك إلى أن تنتهى الحضانة وفى هذة الحالة يحق لك طلب وقف أجر مسكن الحضانة.                              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك