استفسار عن محو عقوبة الإنذار
استشاراتاستفسار عن محو عقوبة الإنذار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 402 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية على :-
تمحي العقوبات التأديبية التى توقع علي الموظف بانقضاء الفترة التالية دون أن توقع أية عقوبة تأديبية :
ستة أشهر في حالة الإنذار .
ستة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع .
سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد علي أسبوع .
ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز أثني عشر شهرا .
أربع سنوات في حالة خفض الدرجة .
كما تمحي عقوبة التنبيه أو اللوم التى توقع علي شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بإنقضاء ثلاث سنوات .
ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب علي محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل

تعليقات