استفسار عن محو عقوبة الإنذار

استشارات

استفسار عن محو عقوبة الإنذار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 402 مشاهدات 0


السؤال: استفسار عن محو عقوبة الإنذار


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية على :-

تمحي العقوبات التأديبية التى توقع علي الموظف بانقضاء الفترة التالية دون أن توقع أية عقوبة تأديبية : 

ستة أشهر في حالة الإنذار . 

ستة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع . 

سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد علي أسبوع . 

ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز أثني عشر شهرا . 

أربع سنوات في حالة  خفض الدرجة . 

كما تمحي عقوبة التنبيه أو اللوم التى توقع علي شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بإنقضاء ثلاث سنوات . 

ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب علي محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل 

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك طلب محو العقوبة ويقدم الطلب إلى السلطة التى قامت بتوقيع العقوبة عليك - ومحو العقوبة بعد إنقضاء المدة المحددة أمر إلزامى بنص القانون .              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك