ما هو حكم القانون في هذا الموضوع
استشاراتما هو حكم القانون في هذا الموضوع
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 128 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
3- الطلاق برضا الزوجة.
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
5- وفاة احد الزوجين.
كما تنص المادة87 من ذات القانون على :-
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.
وبالتالى أخى الفاضل حكم الطاعة والطلاق متناقضان فلا طاعة فى حالة الحكم بالطلاق وصيرورة الحكم نهائى بات - ويتعين وقف نظر أى من الدعوتين للفصل نهائيا فى الدعوى الأخرى للإرتباط ووحدة الموضوع والخصوم - أو ضم الدعوتين ليصدر فيهما حكم واحد - و لا تحل لك متى أصبح حكم الطلاق نهائى بات وإنقضاء فترة العدة ولا تحل لك إلا بعقد ومهر جديد - ويحق لها الزواج بغيرك متى تحقق ذلك - أما إذا كان حكم الطلاق غير نهائى وحكم الطاعة نهائى وإمتنعت عن تنفيذ حكم الطاعة فتنقطع نفقتها من تاريخ الإمتناع - ويثبت نشوزها حال إمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى للطاعة - ولايمنع حكم الطاعة من الحكم بالطلاق - عكس لو قضى بالطلاق أولا وأصبح الحكم نهائى ففى هذة الحالة ترفض دعوى الطاعة . وفقك الله.

تعليقات