المنع من بيع بيت الورثه و اعطائي نصيبي

استشارات

المنع من بيع بيت الورثه و اعطائي نصيبي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 39 مشاهدات 0


السؤال: المنع من بيع بيت الورثه و اعطائي نصيبي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 830 من القانون المدنى على :-

1- لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون او التصرف ، ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى اجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه. 

2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها او بالاستمرار فيه الى اجل لاحق للاجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء ، كما لها ان تأمر بالقسمة قبل انقضاء الاجل المشروط اذا وحد سبب قوي يبرر ذلك.

وتنص المادة 833 من ذات القانون على :-
ترفع دعوى القسمة امام المحكمة الكلية وللمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر لافراز الانصبة ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى قضائية تطالب فيها بحصتك فى البيت - وتقدير قيمة تلك الحصة ويحق لأخوتك مجتمعين أو لأى منهم  شراء تلك الحصة .                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك