المنع من بيع بيت الورثه و اعطائي نصيبي
استشاراتالمنع من بيع بيت الورثه و اعطائي نصيبي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 38 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 830 من القانون المدنى على :-
1- لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون او التصرف ، ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى اجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه.
2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها او بالاستمرار فيه الى اجل لاحق للاجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء ، كما لها ان تأمر بالقسمة قبل انقضاء الاجل المشروط اذا وحد سبب قوي يبرر ذلك.

تعليقات