كيفية عمل تظلم لأمر أداء ولحكم غيابي

استشارات

كيفية عمل تظلم لأمر أداء ولحكم غيابي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 70 مشاهدات 0


السؤال: كيفية عمل تظلم لأمر أداء ولحكم غيابي


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 170 من قانون المرافعات على :-

يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال ويكون مسببا والا كان باطلا ، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى. 

يجوز استئناف امر الاداء وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاستئناف الاحكام ، ويبدأ ميعاد استئناف الامر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانك بالأمر - كما يحق لك إستئناف الحكم الغيابى الصادر ضدك فى مديونية البنك وتدفع ببطلان الحكم لعدم إعلانك - كما يحق لك التظلم من أمر منع السفر وننصحك بالإستعانة بمحامى لدراسة المواعيد والقيام بالإجراءات اللازمة وفقا للقانون .    وفقك الله.      

تعليقات

اكتب تعليقك