كيفية عمل تظلم لأمر أداء ولحكم غيابي
استشاراتكيفية عمل تظلم لأمر أداء ولحكم غيابي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 69 مشاهدات 0
السؤال: كيفية عمل تظلم لأمر أداء ولحكم غيابي
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل /تنص المادة 170 من قانون المرافعات على :-
يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال ويكون مسببا والا كان باطلا ، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى.
يجوز استئناف امر الاداء وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاستئناف الاحكام ، ويبدأ ميعاد استئناف الامر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانك بالأمر - كما يحق لك إستئناف الحكم الغيابى الصادر ضدك فى مديونية البنك وتدفع ببطلان الحكم لعدم إعلانك - كما يحق لك التظلم من أمر منع السفر وننصحك بالإستعانة بمحامى لدراسة المواعيد والقيام بالإجراءات اللازمة وفقا للقانون . وفقك الله.

تعليقات