ايجار شقه

استشارات

ايجار شقه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 26 مشاهدات 0


السؤال: ايجار شقه


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 23 /1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

عند انتهاء الايجار لاي سبب يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الاجرة مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اخلائه. 

وبالتالى أخى الفاضل كان يتعين عليك تسليم الشقة بوجة رسمى أو على الأقل تسليم المفتاح بملف التنفيذ بالمحكمة - ويسقط الحكم بعد مرور عشر سنوات طبقا لنص المادة 439 من القانون المدنى .                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك