تسوية مع بنك ورفض ا لتسوية ولكن

استشارات

تسوية مع بنك ورفض ا لتسوية ولكن

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 58 مشاهدات 0


السؤال: تسوية مع بنك ورفض ا لتسوية ولكن


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 293 من قانون المرافعات على :-

يقدم طلب الحبس الى ادارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي واعلانه وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. 

يجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا ، كما يجوز له ، بعد موفقة الدائن ، ان يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على ادائه كاملا ، ويعتبر الامر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن اذا تخلف المدين عن الوفاء باي قسط في الميعاد المحدد له. 

يكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض ، ويعامل معاملة التظلم من الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. 

لا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضاءئه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.

وبالتالى أخى الفاضل يشترط للتقسيط أن يثبت عدم قدرتك على سداد المبلغ دفعة واحدة وكذلك موافقة المدين - ويحق كذلك للبنك صرف المبلغ المورد كقسط أول - ويحق لك التوقف عن التقسيط إلى أن يقبل البنك التقسيط وفقا لقرار قاضى التنفيذ .                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك