قضية خيانة امانه تاجير سىارة
استشاراتقضية خيانة امانه تاجير سىارة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 166 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط فى رفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة.
اذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.
وبالتالى أخى الفاضل فالصلح وتنازل الشاكى سيتم طرحة أمام المحكمة ولها أن تأخذ بة أو لا تأخذ بة - ولكن غالبا تأخذ بة ويتعين عليك الحضور أمام المحكمة أو من ينوب عنك ويشير إلى هذا التصالح - و بالنسبة للحكم فقد يقضى فى الجنحة بعقوبة مع وقف التنفيذ- وبالنسبة لمنع السفر فيحق لك التقدم بكتاب إلى وزارة الداخلية أو إلى رئيس الدائرة ألذى ستنظر الجنحة وتقدم ما يفيد تنازل المجنى علية مرفقا للكتاب . وفقك الله.

تعليقات