حق الوصاية علي المعاق

استشارات

حق الوصاية علي المعاق

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 442 مشاهدات 0


السؤال: حق الوصاية علي المعاق


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 110 من القانون المدنى على :-

1 - ولاية مال الصغير لأبيه ، ثم للوصي المختار من الاب ، ثم للجد لأب ، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112. 

2- ولا يجوز للأب او الجد ان يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

كما تنص المادة 112 من ذات القانون على :-

1 - اذا كان الصغير كويتيا ، ولم تثبت الولاية على ماله لابيه ، او للوصي المختار من ابيه او لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر. 

2- ويجوز للمحكمة ، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن ، ان تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر ، اذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

وبالتالى أختى الفاضلة لايحق لك أخذ الوصاية على إبنك المعاق وفقا لأحكام القانون .          وفقك الله.


تعليقات

اكتب تعليقك