حق الوصاية علي المعاق
استشاراتحق الوصاية علي المعاق
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 442 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخت الفاضلة / تنص المادة 110 من القانون المدنى على :-
1 - ولاية مال الصغير لأبيه ، ثم للوصي المختار من الاب ، ثم للجد لأب ، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112.
2- ولا يجوز للأب او الجد ان يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.
كما تنص المادة 112 من ذات القانون على :-
1 - اذا كان الصغير كويتيا ، ولم تثبت الولاية على ماله لابيه ، او للوصي المختار من ابيه او لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر.
2- ويجوز للمحكمة ، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن ، ان تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر ، اذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.
وبالتالى أختى الفاضلة لايحق لك أخذ الوصاية على إبنك المعاق وفقا لأحكام القانون . وفقك الله.

تعليقات