الورثة والمواريث

استشارات

الورثة والمواريث

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 27 مشاهدات 0


السؤال: الورثة والمواريث


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 821 من القانون المدنى على :-

1- لأغلبية الشركاء ، على اساس قيمة الحصص ، ان تقوم بأعمال الادارة المعتادة ، ولها ان تعين من الشركاء او من غيرهم مديرا يقوم بهذه الاعمال ، ولها ان تضع نظاما للادارة. 

2- ويسري ما تتخذه الاغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما او خاصا.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لأغلبية الورثة إدارة البيت ومن أعمال الإدارة الحق فى تأجير البيت .          وفقك الله .

تعليقات

اكتب تعليقك