قررت الخروج من الشقه

استشارات

قررت الخروج من الشقه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 35 مشاهدات 0


السؤال: قررت الخروج من الشقه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 23 /1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

عند انتهاء الايجار لاي سبب يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الاجرة مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اخلائه. 

وبالتالى أخى الفاضل يتعين عليك عند رغبتك فى الخروج من السكن وتركة أن تخطر المؤجر بوجة رسمى بتلك الرغبة وعليك بعد ذلك تسليم المفتاح بملف التنفيذ حتى لايطالبك بالأجرة بعد تركك المكان .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك