إخلاء للهدم لمحل تجاري
استشاراتإخلاء للهدم لمحل تجاري
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 31 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل/ تنص المادة 20 /6 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية :-
6- اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية :
أ- اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم .
ب- اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية او تعديل في حدود العقار .
ج- اقامة مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية .
في جيمع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم .
اذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة ويجب اتباع اعلى نسبة تسمح بها هذه النظم .
لا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
يجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر - بحسب الاحوال - الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى .
وبالتالى أخى الفاضل لايجق للمالك مطالبتك بالإخلاء من المحل للهدم إلا إذا كانت المساحة المقام عليها المحل ستدخل ضمن المساحة التى سيقام عليها البيت - مع توافر باقى الشروط وهى أن يشرع المالك فى البناء خلال ستة أشهر من تاريخ الإخلاء وأن يبدأ فى البناء فى المدة المحددة بالترخيص الصادر من البلدية - وفى حالة الإخلال بتلك الشروط يحق لك العودة لشغل المحل أو المطالبة بالتعويض عما أصابك من أضرار ويدخل ضمن التعويض ما سبق وأن قمت بإنفاقة على المحل. وفقك الله.

تعليقات