إخلاء للهدم لمحل تجاري

استشارات

إخلاء للهدم لمحل تجاري

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 31 مشاهدات 0


السؤال: إخلاء للهدم لمحل تجاري


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 20 /6 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية :-

6- اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية : 

أ- اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم . 

ب- اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية او تعديل في حدود العقار . 

ج- اقامة مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية . 

في جيمع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم . 

اذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة ويجب اتباع اعلى نسبة تسمح بها هذه النظم . 

لا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة . 

يجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر - بحسب الاحوال - الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى . 

وبالتالى أخى الفاضل لايجق للمالك مطالبتك بالإخلاء من المحل للهدم إلا إذا كانت المساحة المقام عليها المحل ستدخل ضمن المساحة التى سيقام عليها البيت - مع توافر باقى الشروط وهى أن يشرع المالك فى البناء خلال ستة أشهر من تاريخ الإخلاء وأن يبدأ فى البناء فى المدة المحددة بالترخيص الصادر من البلدية - وفى حالة الإخلال بتلك الشروط يحق لك العودة لشغل المحل أو المطالبة بالتعويض عما أصابك من أضرار ويدخل ضمن التعويض ما سبق وأن قمت بإنفاقة على المحل.                   وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك