امتلاك العقارات لغير الكويتين
استشاراتامتلاك العقارات لغير الكويتين
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 227 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل /تنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم74 لسنة 1979 بشأن تملك غير الكويتين للعقارات على :-
يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد فى الكويت فى إحدى المناطق السكنية التنظيمية إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق ن ويكون التملك بالشروط الآتية :
( أ ) أن يكون طالب التملك مقيما بالكويت إقامة دائمة مشروعة ، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه ، وألا تكون قد صدرت فى حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته بالكويت .
( ب ) أن يخص العقار كله للسكنى الخاصة بطالب التملك وأسرته .
( ج ) ألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته على ألف متر مربع .
( د ) شرط المعاملة بالمثل فى البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك .
( و ) ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع كويتي .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة شروط أخرى .
وبالتالى أخى الفاضل يحق لغير الكويتى تملك عقارات بالكويت إذا توافرت فية الشروط المبينة أعلاة ويحق لة تسجيل ذلك قانونا . وفقك الله.

تعليقات