امتلاك العقارات لغير الكويتين

استشارات

امتلاك العقارات لغير الكويتين

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 227 مشاهدات 0


السؤال: امتلاك العقارات لغير الكويتين


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم74 لسنة 1979 بشأن تملك غير الكويتين للعقارات على :-

يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد فى الكويت فى إحدى المناطق السكنية التنظيمية إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق ن ويكون التملك بالشروط الآتية :

( أ ) أن يكون طالب التملك مقيما بالكويت إقامة دائمة مشروعة ، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه ، وألا تكون قد صدرت فى حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته بالكويت .

( ب ) أن يخص العقار كله للسكنى الخاصة بطالب التملك وأسرته .

( ج ) ألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته على ألف متر مربع .

( د ) شرط المعاملة بالمثل فى البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك .

( و ) ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع كويتي .

ويجوز لمجلس الوزراء إضافة شروط أخرى .

وبالتالى أخى الفاضل يحق لغير الكويتى تملك عقارات بالكويت إذا توافرت فية الشروط المبينة أعلاة ويحق لة تسجيل ذلك قانونا .                        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك