الراحة الاسبوعية المدفوعة الاجر

استشارات

الراحة الاسبوعية المدفوعة الاجر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 36 مشاهدات 0


السؤال: الراحة الاسبوعية المدفوعة الاجر


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 67 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-

للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الاسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50  في المائة علي الأقل من أجره إضافي لأجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر. 

ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وإجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه علي عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته  الاسبوعية، علي الرغم من كون أيام الراحة هذه  مدفوعة الأجر. 

وبالتالى أخى الفاضل يكون يوم الراحة محسوبا أجرة بقسمة الراتب على عدد أيام العمل الفعلية وهى ستة وعشرين يوما وذلك وفقا لنص المادة والمبين أعلاة .                        وفقك الله .

تعليقات

اكتب تعليقك