هل استحق الترقية
استشاراتهل استحق الترقية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 436 مشاهدات 0
السؤال: هل استحق الترقية
الإجابة:
الإجابة:
الأخت الفاضلة / تنص المادة 22 من قانون الخدمة المدنية على :-
تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالأقدمية والاختبار وذلك وفقا لأحكام المادتين التاليتين .
وفي جميع الأحوال لا تكون ترقية الموظف إلا إلي الدرجة التالية مباشرة وفي نفس المجموعة التى تندرج فيها .
وكل ترقية تعطي الحق في أ,ل مربوط الدرجة المرقي إليها الموظف مضاف إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية .
كما تنص المادة 24 من ذات القانون على :-
يجوز ترقية لموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شؤون الموظفين وذلك بالشروط التالية :
1- وجود درجة شاغرة .
2- أن يكون الموظف قد أمضي المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجدوال الملحقة بهذا النظام .
3- أن يكون الموظف قد حصل في كل السنتين الأخيرتين علي تقرير بأنه ممتاز .
4- ألا يكون الموظف قد رقي إلي درجته الحالية بالاختيار .
وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها .
ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وإذا اتحد تاريخهما يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقي إليها مضافا إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية .
وبالتالى يحق لك المطالبة بالترقية متى توافرت بحقك شروط الترقية - ويحق لك فى حالة توافر شروط الترقية وعدم حصولك عليها رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بإلغاء القرار السلبى بعدم ترقيتك .. وفقك الله.

تعليقات