هل استحق الترقية

استشارات

هل استحق الترقية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 436 مشاهدات 0


السؤال: هل استحق الترقية


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 22 من قانون الخدمة المدنية على :-

تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالأقدمية والاختبار وذلك وفقا لأحكام المادتين التاليتين . 

وفي جميع الأحوال لا تكون ترقية الموظف إلا إلي الدرجة التالية مباشرة وفي نفس المجموعة التى تندرج فيها . 

وكل ترقية تعطي الحق في أ,ل مربوط الدرجة المرقي إليها الموظف مضاف إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية . 

كما تنص المادة 24 من ذات القانون على :-
يجوز ترقية لموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شؤون الموظفين وذلك بالشروط التالية : 
1- وجود درجة شاغرة . 
2- أن يكون الموظف قد أمضي المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجدوال الملحقة بهذا النظام . 
3- أن يكون الموظف قد حصل في كل السنتين الأخيرتين علي تقرير بأنه ممتاز . 
4- ألا يكون الموظف قد رقي إلي درجته الحالية بالاختيار . 
وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها . 
ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وإذا اتحد تاريخهما يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقي إليها مضافا إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية . 
وبالتالى يحق لك المطالبة بالترقية متى توافرت بحقك شروط الترقية - ويحق لك فى حالة توافر شروط الترقية وعدم حصولك عليها رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بإلغاء القرار السلبى بعدم ترقيتك ..            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك