قيمة وصل الإيجار اكثر من القيمة المدونة في عقد الإيجار

استشارات

قيمة وصل الإيجار اكثر من القيمة المدونة في عقد الإيجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 26 مشاهدات 0


السؤال: قيمة وصل الإيجار اكثر من القيمة المدونة في عقد الإيجار


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إيجار العقارات على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون. 

في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. 

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

وبالتالى الأخ الفاضل لايحق للمؤجر المطالبة بزيادة الأجرة قبل مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الإيجار أو من تاريخ أخر زيادة قانونية للإيجار - ويحق لك عرض الإيجار علية عرضا قانونيا عن طريق مندوب الإعلان بوزارة العدل وفى حالة رفضة الإستلام يودع بخزينة المحكمة وتبرأ ذمتك من الأجرة مع الوضع فى الإعتبار أن الإيجار المعروض يكون وفقا للثابت بعقد الإيجار - وبعد ذلك يحق لك الإيداع دون عرض .                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك