قانون الشقق المفروشه

استشارات

قانون الشقق المفروشه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 23 مشاهدات 0


السؤال: قانون الشقق المفروشه


الإجابة:

 

الأخ الفاضل/ تنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على:-

تسري احكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعية. 

اذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي او كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي او وقع العقد على عين وما تحتويه من اموال تفوق في اهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فتسري احكام قانون التجارة او غيرها على حسب الاحوال. 

في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لاي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجيد وفق احكام هذا القانون.

كما تنص المادة 196 من القانون المدنى على :-
العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه ، الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون.
وبالتالى أخى الفاضل تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على إيجار الشقق المفروشة - وعن إمكانية إستئجارها شهريا فيحق لك كتابة العقد وفقا للإرادة المشتركة للمؤجر والمستأجر ولهما الحق فى تدوين ما يتم الإتفاق علية فيما بينهما .                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك