خصومات سنه 2010
استشاراتخصومات سنه 2010
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 35 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على:-
لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
لا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الاولوية لدين النفقة عند التزاحم.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لمجمع الوزارات الإستقطاع من الراتب إذا كان ما يتم إستقطاعة وفاءا لنفقة محكوم بها أو لأداء دين مطلوب للحكومة بسبب يتعلق بأداء الوظيفة أو لإسترداد ما صرف للموظف بغير وجة حق . وفقك الله.

تعليقات