الحكم بعدم النطق بالعقاب

استشارات

الحكم بعدم النطق بالعقاب

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 24 مشاهدات 0


السؤال: الحكم بعدم النطق بالعقاب


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 81 من قانون الجزاء على :-

اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس ، جاز للمحكمة ، اذا رأت من اخلاقه او ماضيه او سنة او الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام ، ان تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة ، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على الا تجاوز سنتين. وللمحكمة ان تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه ، ويجوز لها ان تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد اخطار المتهم بذلك. 

اذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون ان يخل المتهم بشروط التعهد ، واعتبرت اجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن. 

ما اذا اخل المتهم بشروط التعهد ، فان المحكمة تأمر - بناء على طلب سلطة الاتهام او الاشخاص المتولي رقابته او المجني عليه - بالمضي في المحاكمة ، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكافلة العينية ان وجدت.

وبالتالى أخى الفاضل معنى الحكم بعدم النطق بالعقاب أن المحكمة رأت من أخلاقك وماضيك وسنك والظروف التى إرتكبت فيها الفعل ما يجعلها تستعمل معك الرأفة وتقضى بعدم عقابك - وهو ليس تبرئة ولكنة يقوم مقام البراءة فى حال إلتزامك وعدم عودتك لإرتكاب أى فعل يعاقب علية القانون فترة سنتين على الأقل .                                                                                                          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك