استحقاق المهر في طلاق قبل الدخول

استشارات

استحقاق المهر في طلاق قبل الدخول

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 34 مشاهدات 0


السؤال: استحقاق المهر في طلاق قبل الدخول


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة. 

ب- واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة. 

ج- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للزوجة نصف المهر بالطلاق قبل الدخول - ويحق للزوج الرجوع عليها ومطالبتها بنصف المهر .                                             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك