اسقاط حق الاب بالرؤية

استشارات

اسقاط حق الاب بالرؤية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 2318 مشاهدات 0


السؤال: اسقاط حق الاب بالرؤية


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

أ- حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط. 

- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون. 

- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.

كما تنص المادة 195 من ذات القانون على :-
أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه. 
ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.
وبالتالى فالرؤيا حف مقرر للأبوين والأجداد ولهما حق إستعمالة وتنفيذة وفقا لأحكام القانون ففى حالة تحديد موعد الرؤيا بحكم قضائى فيتعين عليك تنفيذة - ولايحق لك السفر بالبنت بغير إذن من والدها كما لايحق لك اسقاط حق الرؤيا -ويحق لك الإتفاق وديا مع والد الصغيرة على موعد للرؤيا وأخذ موافقتة على سفر البنت معك .              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك