التعويض ورد الاعتبار

استشارات

التعويض ورد الاعتبار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 100 مشاهدات 0


السؤال: التعويض ورد الاعتبار


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 30 من القانون المدنى على:-

يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه او عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير. ج- اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د -اذا كان من شأنه ان يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

كما نتص المادة 227 من ذات القانون على:-

1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا او متسببا. 

2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

وبالتالى أخى الفاضل حق التقاضى مكفول للجميع بمقتضى الدستور ولكنة مشروط بعدم قصد الإضرار بالغير - وفى حالة توافر الخطأ من جانبك وإلحاق ضرر بالغير وكان هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر فيحق لهذا الشخص مطالبتك بالتعويض عما أصابة من ضرر من جراء خطأك فى إساءة إستعمال حق التقاضى .                                                                         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك