استقاله
استشاراتاستقاله
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 40 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 44 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتى :
أ – قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى .
ب – قبل إنهاء العقد بشهر على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة .
ج – إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا فى الاسبوع أو ثمانى ساعات اثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم او ساعات الغياب .
ويكون للعامل تجديد يوم الغياب وساعاته برط ان يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل .
د – لصاحب العمل أن يعفى العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار خصوصا استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار .
وبالتالى أخى الفاضل يتعين عليك إخطار صاحب العمل برغبتك فى إنهاء العقد قبل نهايتة بثلاث أشهر على الأقل - وبالنسبة لمستحقاتك فيحق لك المطالبة بمكافأة نهاية خدمة طبقا لنص المادة 51 من قانون العمل وتستحق عنها أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة التالية وتحتسب نهاية الخدمة وفقا لأجر راتب تتقاضاة - ولاتستحق بدل سكن لتمتعك بالسكن من جهة العمل - ويحق لك المطالبة بما كنت تنفقة للإقامة - كما يحق لك المطالبة بمقابل الإجازات السنوية التى لم تحصل عليها بواقع راتب شهر عن كل سنة . وفقك الله.

تعليقات