زيادة النفقه الزوجيه
استشاراتزيادة النفقه الزوجيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 208 مشاهدات 0
السؤال: زيادة النفقه الزوجيه
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل /تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51لسنة 1984 على :-
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
كما تنص المادة 77 من ذات القانون على :-
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
ب- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
كما تنص المادة 78 من ذات القانون على :-
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
ج- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
وبالتالى أخى الفاضل نفقة الزوجة واجبة علي زوجها بالعقد الصحيح - ويحق لها طلب زيادة النفقة بعد مرور عام على الفرض الأول ولا ينال من ذلك وجود الزوجة فى بيت أهلها فيحق لك رفع دعوى طاعة وفقك الله.

تعليقات