زيادة النفقه الزوجيه

استشارات

زيادة النفقه الزوجيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 207 مشاهدات 0


السؤال: زيادة النفقه الزوجيه


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

كما تنص المادة 77 من ذات القانون على :-
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد. 
ب- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة. 
ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
كما تنص المادة 78 من ذات القانون على :-
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية. 
ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي. 
ج- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
وبالتالى أخى الفاضل نفقة الزوجة واجبة علي زوجها بالعقد الصحيح - ويحق لها طلب زيادة النفقة بعد مرور عام على الفرض الأول ولا ينال من ذلك وجود الزوجة فى بيت أهلها فيحق لك رفع دعوى طاعة            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك