نفقة الزوجةالتى هجرت البيت

استشارات

نفقة الزوجةالتى هجرت البيت

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 29 مشاهدات 0


السؤال: نفقة الزوجةالتى هجرت البيت


الإجابة:

الأخ الفاضل/  تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

كما تنص المادة 76 من ذات القانون على :-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
وبالتالى أخى الفاضل فنقة الزوجة واجبة على زوجها  ولاينال من ذلك هجرها لمنزل الزوجية فهذا مجالة دعوى طاعة وتنقطع نفقتها بحكم قضائى فى حال القضاء بدخولها فى طاعتك وإمتناعها عن ذلك - وتقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا وعند القضاء لها بالنفقة فى الدعوى المرفوعة منها سيأخذ فى الإعتبار وجود زوجة أخرى وما عليك من أعباء - ويحق لك إثبات ما تأخذة الزوجة من نفقة لها ولأولادها أثناء نظر دعوى النفقة المرفوعة منها ضدك .                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك