عدم حلف اليمين بناءا على طلب المحكمه

استشارات

عدم حلف اليمين بناءا على طلب المحكمه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 69 مشاهدات 0


السؤال: عدم حلف اليمين بناءا على طلب المحكمه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 66 من قانون الإثبات على :-

للقاضي في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى او في قيمه ما يحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل. 

لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه هذه اليمين ان يردها على الخصم الاخر.

كما تنص المادة 67 من ذات القانون :-
لا يجوز للقاضي ان يوجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى ويحدد القاضي في هذه الحالة حد اقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي.
كما تنص المادة 69 من ذات القانون :-
اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة او ندبت احد قضاتها لتحليفه.
وبالتالى أخى الفاضل وحيث أنك متواجد خارج الكويت فيتعين على محاميك أخبار المحكمة بهذا العذر القهرى ويقدم لها ما يفيد ذلك حتى لاتعتبرك المحكمة ناكلا على اليمين - والمحمة لن تسوى ضدك ضبط وإحضار لحلف اليمين - فذلك فى القضايا الجزائية فقط .                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك