استخراج الصحيفه الجنائيه

استشارات

استخراج الصحيفه الجنائيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 41 مشاهدات 0


السؤال: استخراج الصحيفه الجنائيه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة لسنة 1971 فى شأن عدم إثبات الواقعة الأولى على :-

 يستبدل بنص المادة الأولي من القانون رقم 9 لسنة 1971 المشار إليه النص التالي :

فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 32،31 من القانون رقم 74 لسنة 1983 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يثبت فى الشهادة التى يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية :

1 – الأحكام التى رد اعتباره عنها قضاء .

 2 – الحكم الصادر فى أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرط وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها .

*3 – الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.

ويستثني من ذلك الشهادات التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية فى الدولة أو لوظيفة المختار ، فتثبت فيها جميع الأحكام .

وبالتالى أخى الفاضل فى حال كون تلك القضية السابقة الأولى لك فيحق لك إستخراج صحيفة بالحالة الجنائية خالية من السوابق إلا فى حالة الرغبة فى الترشح لمنصب من المناصب المبينة أعلاة .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك