هل يجوز الاستئناف فى رفض الاستشكال

استشارات

هل يجوز الاستئناف فى رفض الاستشكال

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 3131 مشاهدات 1


السؤال: هل يجوز الاستئناف فى رفض الاستشكال


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 211 من قانون المرافعات على :-

يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ. 

يتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ وان يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينارا اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ ، وذلك الى ما قبل الجلسة الاولى المحددة لنظره ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال ، ويكفي ايداع او تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين اذا اقاموا اشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاشكال وتعفي الحكومة من ايداع الكفالة كما يعفي من ايداعها او تقديمها من يعفي من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاشكال او بعدم جوازه او بسقوطه او بطلانه او برفضه او بشطبه. 

ينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال. 

لا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة اول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف او بعد رفعه.

كما تنص المادة 139 من ذات القانون على :-

يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.

وبالتالى يحق لك إستئناف الحكم برفض الإشكال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم .       وفقك الله.

تعليقات

  1. تحياتى لشخصكم الكريم

اكتب تعليقك