سؤال عن الصحيفه الجنائيه
استشاراتسؤال عن الصحيفه الجنائيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 28 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 1من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 بشأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى على:-
يستبدل بنص المادة الأولي من القانون رقم 9 لسنة 1971 المشار إليه النص التالي :
فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 32،31 من القانون رقم 74 لسنة 1983 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يثبت فى الشهادة التى يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية :
1 – الأحكام التى رد اعتباره عنها قضاء .
2 – الحكم الصادر فى أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرط وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها .
*3 – الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.
ويستثني من ذلك الشهادات التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية فى الدولة أو لوظيفة المختار ، فتثبت فيها جميع الأحكام .
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك إستخراج صحيفة بالحالة الجنائية بلا حكم علية فى حال كون القضية التى سجنت فيها ليست قضية تتعلق بأمن الدولة أو مخدرات وكانت تلك القضية هى السابقة الأولى لك . وفقك الله.

تعليقات