قانون العمل في القطاع الخاص

استشارات

قانون العمل في القطاع الخاص

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 49 مشاهدات 0


السؤال: قانون العمل في القطاع الخاص


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 2 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :- 

تسري أحكام هذا القانون علي العاملين في القطاع الأهلي. 

وبالتالى أخى الفاضل ينطبق قانون العمل على كل العاملين فى القطاع الأهلى دون تمييز للسن - ويقصد بالعامل فى هذا القانون كل ذكر أو أنثى يؤدى عملا يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارتة وإشرافة مقابل أجر .                                                   وفقك الله.

 

تعليقات

اكتب تعليقك