قانون العمل في القطاع الخاص
استشاراتقانون العمل في القطاع الخاص
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 49 مشاهدات 0
السؤال: قانون العمل في القطاع الخاص
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 2 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين في القطاع الأهلي.
وبالتالى أخى الفاضل ينطبق قانون العمل على كل العاملين فى القطاع الأهلى دون تمييز للسن - ويقصد بالعامل فى هذا القانون كل ذكر أو أنثى يؤدى عملا يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارتة وإشرافة مقابل أجر . وفقك الله.

تعليقات