استخراج ورقة طلاق من المحكمه
استشاراتاستخراج ورقة طلاق من المحكمه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 3584 مشاهدات 1
السؤال: استخراج ورقة طلاق من المحكمه
الإجابة:
الإجابة:
الأخت الفاضلة /تنص المادة 102 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-
يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والعضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله.
كما تنص المادة 103 من ذات القانون على:-
لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة.
وتنص المادة 104 من ذات القانون على :-
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية.
- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
كما تنص المادة 105 من ذات القانون على :-
يشترط في الطلاق ان يكون منجزا.
وبالتالى يحق لك رفع دعوى إثبات طلاق أولا والحصول على حكم قضائى بذلك للحصول على وثيقة طلاق . وفقك الله.

علي القحطاني ديسمبر 12, 2019, 6:49 ص
عقد النكاح ضاع ولم اجده واريد استخرج ورقه طلاق كيف