استخراج ورقة طلاق من المحكمه

استشارات

استخراج ورقة طلاق من المحكمه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 3584 مشاهدات 1


السؤال: استخراج ورقة طلاق من المحكمه


الإجابة:

الأخت الفاضلة /تنص المادة 102 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والعضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله.

كما تنص المادة 103 من ذات القانون على:-
لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة.
وتنص المادة 104 من ذات القانون على :-
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية. 
- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. 
- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
كما تنص المادة 105 من ذات القانون على :-
يشترط في الطلاق ان يكون منجزا.

وبالتالى يحق لك رفع دعوى إثبات طلاق أولا والحصول على حكم قضائى بذلك للحصول على وثيقة طلاق .                                                                       وفقك الله.

 

 

تعليقات

  1. عقد النكاح ضاع ولم اجده واريد استخرج ورقه طلاق كيف

اكتب تعليقك