سؤال عن الطلاق الصحيح
استشاراتسؤال عن الطلاق الصحيح
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 25 مشاهدات 0
السؤال: سؤال عن الطلاق الصحيح
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع الا واحدة.
وبالتالى أخى الفاضل لايشترط للثلاث طلاقات أن تقال كلمة طلاق تسع مرات حتى يكون طلاقا بائنا لا رجعة فية - وقدإتفقت المذاهب الأربعة على أن الطلاق بعدد لفظا أو كتابة أو إشارة لايقع إلا طلقة واحدة وذلك مشروط وقوعةبمجلس واحدوفى وقت واحد- أما إذا وقع الطلاق ثلاث مرات فى أوقات مختلفة يصبح طلاق بائن فى هذة الحالة . وفقك الله.

تعليقات