كفالة اشكال الايجار وشطب الاشكال

استشارات

كفالة اشكال الايجار وشطب الاشكال

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 152 مشاهدات 0


السؤال: كفالة اشكال الايجار وشطب الاشكال


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 26م 2 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 يشأن إيجار العقارات على :-

استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المستشكل اشكاله.

وبالتالى أخى الفاضل فى حالة شطب الإشكال أو خسارتة تصادر الكفالة وينفذ حكم الإخلاء عن طريق إدارة التنفيذ التى تخطرك بموعد التنفيذ وفقا لمنطوق حكم الإخلاء .                                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك